ملخص عن القانون رقم 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك Reviewed by Momizat on . ملخص عن القانون رقم 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك          الندوة  الجهوية المنظمة  بسلا  يوم    الثلاثاء    13  مارس   2012   بمناسبة الاحتفال بال ملخص عن القانون رقم 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك          الندوة  الجهوية المنظمة  بسلا  يوم    الثلاثاء    13  مارس   2012   بمناسبة الاحتفال بال Rating: 0

ملخص عن القانون رقم 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك

        

الندوة  الجهوية المنظمة  بسلا 

يوم    الثلاثاء    13  مارس   2012   بمناسبة

الاحتفال بالأيام الوطنية للمستهلك

 

-التدخــل الاول :    زكرياء الغزاوي

            ملخص عن القانون رقم 08-31 القاضي بتحديد

          تدابير لحماية المستهلك

مرت سنة على صدور القانون القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك

أية حماية للمستهلك؟

 

 

صدر بتاريخ 07 أبريل 2011 الظهير الشريف رقم 03-11-1 بتنفيذ القانون رقم 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، و يهدف هذا القانون إلى ضمان حقوق المستهلك و المتمثلة خاصة في:

·  الحق في الإعلام

·  الحق في حماية حقوقه الاقتصادية

·  الحق في التمثيلية

·  الحق في التراجع

·  الحق في الإصغاء إليه.

أولا: إعلام المستهلك:

لقد نص القانون الجديد على التزام يقع على عاتق المورد و هو الالتزام بالإعلام، سواء الالتزام العام بالإعلام أو الالتزام بالإعلام بآجال التسليم.

1-            التزام عام بالإعلام، اذ يتعين على المورد:

– إعلام المستهلك بكافة البيانات الخاصة بالمنتوج أو السلعة أو الخدمة،

– تسليم فاتورة أو مخالصة أو تذكرة صندوق أو أي وثيقة تقوم مقامها

2- الإعلام بآجال تسليم المنتوج أو السلعة، و في حالة تجاوز تاريخ التسليم بسبعة أيام،  للمستهلك الحق في  فسخ الالتزام الذي يربطه بالمورد دون اللجوء الى القضاء، و ذلك داخل أجل 5 أيام من تاريخ مرور السبعة أيام الأولى، و في هذه الحالة يتعين على المورد رد المبالغ المدفوعة، مع الحق في الفائدة بالسعر القانوني الجاري به العمل على المبالغ المذكورة ابتداء من اليوم الثامن لصالح المستهلك، هذا دون المساس بالحق في التعويض. 

ثانيا: حماية حقوق المستهلك الاقتصادية:

1- حماية المستهلك من الشروط التعسفية: لقد عرف المشرع المغربي الشرط التعسفي بأنه كل شرط يكون الغرض منه أو يترتب عنه اختلال كبير بين حقوق و واجبات طرفي العقد على حساب المستهلك، و على المورد أثناء وقوع نزاع حول عقد يتضمن شرطا تعسفيا، الادلاء بما يثبت الطابع غير التعسفي للشرط موضوع النزاع.

و نتيجة لذلك فان هذا يعتبر لاغيا كأنه لم يكن، و في المقابل يمكن تطبيق باقي مقتضيات العقد اذا كان من الممكن أن يبقى هذا الأخير قائما بدون الشرط التعسفي.

 

2– تنظيم الممارسات التجارية:

نظم هذا القانون مجموعة من الممارسات التجارية خاصة:

– الإشهار

– العقود المبرمة عن بعد

– البيع خارج المحلات التجارية

– البيع بالتخفيض

– البيع أو الخدمة مع مكافأة

– رفض البيع أو تقديم الخدمة

– البيع أو تقديم الخدمة بشكل وهمي

– المسابقات الاشهارية لأجل الربح

– الضمان القانوني لعيوب الشيء المبيع و الضمان التعاقدي

كما أن المشرع اعتبر كل التزام نشأ بفعل استغلال ضعف أو جهل المستهلك يقع باطلا بقوة القانون، مع حفظ حقه في استرجاع المبالغ المؤداة من طرفه مع التعويض عن الأضرار اللاحقة به.

ثالثا:  الاستدانة:

نظم القانون الجديد نوعين من القروض و هما،  القرض الاستهلاكي و القرض العقاري، حيث عرف كل واحد منهما و حدد أطرافه، و نظم عملية اشهارهما و  كيفية ابرامهما، مع التنصيص على أحكام  التسديد المبكر  و التوقف عن الدفع.

عا: جمعيات حماية المستهلك:

في إطار ضمان حق المستهلك في التمثيلية، منح هذا القانون لجمعيات حماية المستهلك حق تمثيله أمام القضاء، و نظم كيفية رفع الدعاوى سواء من طرف الجامعة الوطنية أو جمعيات حماية المستهلك.

خامسا: مسطرة البحث عن المخالفات و العقوبات الزجرية:

و من أجل ضمان حسن تنفيذ هذا القانون، نظم هذا الأخير مسطرة البحث عن المخالفات وإثباتها، و كذا العقوبات الزجرية في حالة ثبوت المخالفة.

 خاتـمـة

في الأخير، و بعد مرور سنة تقريبا على نشر هذا القانون، فان من الضروري طرح التساؤلات التالية:

– إلى أي حد استطاع هذا القانون حماية فعلا المستهلك؟

– هل استطاع المورد بمفهومه العام احترام المقتضيات الجديدة، خاصة فيما يتعلق بملائمة القوانين المنظمة له بالقانون الجديد؟

– هل استطاعت جمعيات حماية المستهلك تحقيق هدفها و هو حماية المستهلك؟

هذه الأسئلة و غيرها سنحاول ان شاء الله الإجابة عليها في هذه المداخلة. 

 

 

اذ.  زكرياء الغزاوي

                     المنتدى

© 2014 Powered By imad-mojahid

FrenchMorocco
الصعود لأعلى