حق المستهلك في اتخاذ قرار الاختيار
الندوة الجهوية المنظمة بسلا
يوم الثلاثاء 13 مارس 2012 بمناسبة
الاحتفال بالأيام الوطنية للمستهلك
المداخلة الرابعة : الأستاذ المحامي : أحمد هوبان
الاختيار حق مضمون من طرف المشرع
) حق المستهلك في اتخاذ قرار الاختيار(
جاءت رؤية المشرع والتي كانت من أهم أهدافه الأساسية هي ترجمة مواد قانون 08- -31 لحماية المستهلك ومراسيمه التنفيذية، إلى أهداف استراتيجية وخطط وبرامج، في ظل المتغيرات والمستجدات الاقتصادية العالمية، ومن هذا المنظور لابد من تعريف المستهلك االمغربيبحقوقة الأساسية والإنجازات التي قامت بها الدولة ومكونات المجتمع المدني من الجمعيات المختصة والتدخلة في المجال لتحقيق هذه الحقوق ومن أهمها:
حق السلامة :
ويعني ذلك ما يجب أن يمتلكه المستهلك من حق الحماية ضد المنتجات والخدمات التي تكون سبباً في إحداث الأضرارالاقتصادية والاجتماعية ثم الحوادث الصحية في حياته .
فالمنتج سابقاً كان يضع في حسابه السلامة والأمان في المنتج المقدم، على وفق ما يملي عليه القانون .
أما اليوم فإنه يتحمل المسؤولية الواضحة في اعتماد التصميم للمنتجات لكي يتلاءم وبسلام مع مختلف حالات الاستخدام من قبل المستهلك .
ومعنى ذلك أن المنتج أصبح اليوم لا ينظر أو يعمل تحت ظل المساءلة القانونية فحسب، بل إن أداءه يرتبط وينبع من تحمله للمسؤولية الاجتماعية والاقتصادية تجاه المستهلك .
إن حق السلامة يوفر للمستهلك الحماية من المنتجات (سلع، خدمات، أفكار) الضارة والهدامة لصحته وحياته وفكره .
*- وكذا حق الحصول على المعلومات:
ويتم ذلك بتوفير الحماية من التضليل والغش التجاري والإعلان المضلل والمعلومات المضللة على الأغلفة والعبوات والاشهارات عبر كل اصناف وسائل الاعلام المكتوبة والسمعية البصرية مما يعمل على توفير هذا الحق للمستهلك وحمايته من عمليات الاحتيال والخداع في المعلومات المطلوبة.
*-وهنا ياتي حق المستهلك في اتخاذ قرار الاختيار:
عند الشراء او التعاقد من اجل الاقتناء او الكراء او القرض المالي دون استغلال ضعف أو جهل المستهلك والحالات المستعجلة واتخاذها وسيلة للضغط عليه والحد من خياراته ورغباته الهادفة إلى إشباع حاجيات الضرورية المطلوبة .
لذا يجب أن تتصف المعلومات بالكفاية والدقة والمصداقية ، حيث تساعد هذه المعلومات الدقيقة الواضحة والصادقة المستهلك في إجراء المقارنة والتقويم بين المنتجات المختلفة والمتنوعة، وهذا يختلف من مستهلك إلى آخر، وعلى الجهات المسؤولة والوصية على القطاع إيجاد نظام معلومات كفء وفعال، حيث يتم تزويد المستهلك بالمعلومات التي تساعده على القيام بالاختيار السليم بالبديل الصالح والمفيد له ، وكذا حمايته من الإعلانات الاشهارية والمعلومات المضللة على بطاقات السلع ويعبّر عنه أحياناً ب”حق المعرفة“
وحق الاختيار: يضمن توفير الفرصة للمستهلك، لاختيار أنواع مختلفة للمنتجات وبأسعار تنافسية مع ضمان الجودة ووجوب توفير خدمات ما بعد البيع والضمانات للمنتجات التي تسوقها شركات الإنتاج ومؤسسات الخدماتالمختلفة .
أما في ميادين الصناعة والتجارة التي تعمل في ظروف غير تنافسية ومعتمدة بإجراءات وتنظيمات حكومية (كما في الدول الاشتراكية) فإنه يجب توفير سلع وخدمات ذات نوعية تحقق الإشباع للمستهلك في حاجياته وبأسعار معتدلة.
يضاف إلى ذلك أنه إذا انعدم حق الاختيار للمستهلك، فإن السوق تسوده حالة الاحتكار من قبل الباعة والنتيجة الطبيعية هي تراجع قيمة الجودة في السلع والخدمات المقدمة ، وأنه متى شعر الباعة بأن قيوداً مفروضة على دخول المنافسين الجدد إلى السوق الذي يعملون فيه، فإن ذلك يعني إمكانيةفرضهم للشروط التي يريدونها على المستهلك– الشئ الذي لا يدع فرصة للاختيار وانتقاء ما يحتاجة بجودة عالية وبأقل سعر – وبما يحقق أهدافهم وأرباحهم التجارية على حساب جيب المستهلك .
ويمكن طرح تساؤلات للنقاش وكذلك معرفة:
· هل توجد ضمانات للمنتجات المبيعة؟
· وهل يحصل المستخدم على خدمات ما بعد البيع؟
· وما هي الخيارات المتاحة للمستهلك من خلال نطاق توافر المنتجات في الأسواق كماً ونوعاً؟
بالإضافة إلى حق الاستماع الى رأي المستهلك:
يعني أنه لا يجوز للبائع أن يطبق مبدأ (حذر المستهلك و دعه يأخذ ما طلب ) مما يعني اللهم قد بلغت فليتحمل هذا المسهتلك مسؤوليته في الاختيار بحيث يكون هدفه بيع السلعة وإتمام الصفقة، بل يستوجب فسح المجال أمام المستهلك لإبداء رأيه بالسلعة وإسماعه للمعنيين بالأمر، وعلى الخصوص إذا كانت معرضة لاحتمالات التلف أو الإضرار بصحته .
إن حق سماع الرأي يضمن أن رغبات المستهلك سوف تسمع ويعبر عنها بطريقة مناسبة في صياغة سياسات الدولة وكذلك في مؤسسات الأنتاج والخدمات . إن حق سماع الرأي يضمن للمؤسسة التأكد والتثّبت من المزايا والفوائد التي يحصل عليها المستهلكون وبما ينسجم مع سياسات الإنتاج والتسويق التي تتبعها المؤسسات المنتجة في تطويرها لمنتجاتها وخدماتها المقدمة إلى المشترين أو الزبناء المستهلكين .
وقد اهتمت الدولة في مجال الاقتصاد الإنتاجي بجوانب الإبداع والابتكار لتقديم ما يلبي طموحات المستهلكين ويشبع رغباتهم . وساهم هذا القانون في اعطاء حق التمثلية للمستهلكين أمام القضاء بدعم من جمعيات المجتمع المدني وذلك مراعاة لآراءهم وتعتبر هذا الاجراء نوعا من الاختيارات الواجب احتراما وأخدها بعين الاعتبار عند رسم أي استراتيجيات وسياسات تتعلق بالإنتاج والتسويق ثم السهر على الامتثال لتطبيق مقتضيات القانون 08-31 القاضي بحما ية حقوق المستهلك .
بإشراف من الأستاذ المحامي :
أحمد هوبان
الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بسلا