حق التراجع في قانون حماية المستهلك
الندوة الجهوية المنظمة بسلا
يوم الثلاثاء 13 مارس 2012 بمناسبة
الاحتفال بالأيام الوطنية للمستهلك
التدخل الثاني:
ذ نجيب البقالي محام
حق التراجع : محدودية الإطار القانوني
شكل القانون رقم 08_31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك خطوة جد مهمة، في مسار الدفاع على حقوق المستهلكين بالمغرب، واستجابة للأدوار الطلائعية لجمعيات حماية المستهلك في الدفاع وتوعية هذا الأخير.
وأن هذا القانون الذي هو ثمرة تضافر جهود جميع الفاعلين في القطاع، نص في ديباجة على تعزيز الحقوق الأساسية للمستهلك وخاصة:
_الحق في الإعلام
_الحق في حماية حقوق الإقتصادية
_الحق في الثمتيلية
_الحق في التراجع
_الحق في الإختيار
_الحق في الإصغاء إليه
وحيث أن موضوع مداخلتنا هو الحق في التراجع باعتباره من الحقوق التي تناولها المشرع في فصول هذا القانون ولا سيما في المواد 36-37-38-42.
وأن المادة 36 نصت على كون المستهلك له أجل:
سبعة أيام لممارسة حقه في التراجع
ثلاثين يوما لممارسة حقه في التراجع في حالة لم يف المورد بالتزامه بالتأكيد الكتابي للمعلومات المنصوص عليها في المادتين 29-32.
وأن باقي المواد الأخرى تناولت :
الحالات التي لايمكن ممارسة حق التراجع.
غير أن ما يثير الانتباه هو أن هذا الحق تم التنصيص عليه في الباب التاني من القانون المتعلق بالعقود المبرمة عن بعد التي لا يحتاج المورد والمستهلك للحضور شخصيا في آن واحد.
بالتالي يطرح أكثر من سؤال:
_هل هذا الحق هو مطلق أم نسبي؟
_هل جميع العقود يمكن أن يمارس فيها حق التراجع أم هو خاص بالعقود المبرمة عن بعد؟
_لماذا نص قانون 08-31 في ديباجة على كون الحق في التراجع من الحقوق الأساسية في حين نظمها في باب خاص وتابع للعقود المبرمة عن بعد ؟
هذه الإشكالات، ما سنحاول الإجابة عليه في هذه المداخلة .
ذ نجيب البقالي محام – باحث بسلك الدكتورة – بكليةالحقوق المحمدية
لجمعية المغربية لشؤون المستهلك و