قراءة في قانون السلامة الصحية للمنتجات الغذائية Reviewed by Momizat on . عبد الرحيم جناتي في اطار تفعيل مخطط المغرب الاخضر الذي يتغيأ وضع استراتيجيات جديدة للقطاع الفلاحي وتوابعه وبقصد وضع اطار قانوني للمنتجات الاولية والغذائية والمو عبد الرحيم جناتي في اطار تفعيل مخطط المغرب الاخضر الذي يتغيأ وضع استراتيجيات جديدة للقطاع الفلاحي وتوابعه وبقصد وضع اطار قانوني للمنتجات الاولية والغذائية والمو Rating: 0

قراءة في قانون السلامة الصحية للمنتجات الغذائية

abderahimjanati

عبد الرحيم جناتي

في اطار تفعيل مخطط المغرب الاخضر الذي يتغيأ وضع استراتيجيات جديدة للقطاع الفلاحي وتوابعه وبقصد وضع اطار قانوني للمنتجات الاولية والغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات وذلك قصد وضعها في اطار تقييم يهدف الى ايجاد السبل الكفيلة لمراقبة تضمن سلامة المنتوجات الغذائية المعروضة للبيع, وتقليص نسبة الامراض المرتبطة بها , وعملا بمبد أ توصيات المنظمات العالمية المهتمة اساسا بالصحة الحيوانية وبالتغذية والزراعة والذي يعتبر المغرب فاعلا مهما فيها , صدر بالجريدة الرسمية ظهير شريف رقم 08-10-1 صادر في 26 صفر 1431 (11 فبراير 2010 ) بتنفيذ القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5822 بتاريخ 18 مارس 210 يتكون من 5 اقسام و 30 مادة.

يتناول القسم الاول الاهداف ونطاق التطبيق وتعريف للمفاهيم الواردة ي النص , ففي الباب الاول منه يشير الشرع الى

:الاهداف المتوخاة من اصدار هذا النص القانوني حيث يجملها في اربع ركائز اساسية

1/ يضع الاهداف والمبادئ العامة للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية اي كل منتوج زراعي موجه للاستهلاك البشري والذي تمت زراعته او جنيه او قطفه وكذا المنتوجات التي تم استخلاصها من الحيوانات كالحليب او العسل ا والبيض, وقد حاول المشرع من خلال التنصيص على هذه المبادئ التقييم المتتابع والمستمر لمفهوم المتابعة من خلال التأكيد على ان مفهوم المراقبة ستطال مواد القنص والصيد او قطف الاصناف البرية والمعروضة على حالتها في السوق اما بصيغة الحيازة او البيع او التوزيع او التفويت دون استعمال وسائل خاصة للتهيئ من اجل حفظهما غير التبريد, والحال يصدق على المواد المعدة لتغذية الحيوانات , بما فيها المضافات , سواء اكانت محولة كليا او جزئيا او غير محولة والموجهة لتغذية الحيوانات عن طريق الفم.

2/ يحدد الشروط التي يجب على ضوئها انتاج هذه المنتجات و المنتجات الغذائية, والمواد المعدة لتغذية الحيوانات حيث أجملها المشروع من خلال القسم الثاني الباب الاول المادة الرابعة منه والذي نص على أنه لا يمكن عرض وحيازة وبيع او تفويت اي منتوج أولي او منتوج غذائي في السوق الداخلية او استيراده او تصديره أذا كان خطرا على حياة الانسان أ صحته, ومفهوم الخطر الوارد في النص يعني كل عنصر بيولوجي أو كيميائي أ فيزيائي يوجد في منتوج أولي أو في منتوج غذائي أو في مادة معدة أساسا لتغذية الحيوانات بما فيها المضافات محولة كليا أو جزئيا أو غير محولة والموجهة لتغذية الحيوانات , أو حاله خاصة لمنتوج أولي أو غذائي أو لمادة معدة لتغذية وكمثال غير حصري الأكسدة والتعفن والتلوث أو أي حالة أخرى متشابهة يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على الحياة والصحة.

وهذه الشروط المتكلم عنها هي التي تحدد مفهوم السلامة الصحية لهذه المنتجات, لذلك لكي لا تشكل أي منتوج سوء أكان أوليا أو أي منتوج غذائي اخر أي خطر على حياة وصحة الانسان أو الحيوان , وهو ما يعبر عنه بالمنتوج السليم أو المادة السليمة التي ينتفي منها مفهوم الخطر كما تم شرحه او غير صالح للاستهلاك بما معناه دون أن يكون فاسدا أو ساما أو لا يتوفر على الضمانات المطلوبة صحيا , ( التلوث- تدهور جودته الميكروبيولوجية أو الكيمياوية أو هما معا…) و بدون ان يكون كذلك منتوجا مضرا بالصحة أي أن يكون له اثار سامة قد تكون فورية راهنية أو محتملة على المدى القريب أو المتوسط أو البعيد على صحة الفرد أو فروعه, او بسبب ما يتم كشفه من الحساسيات التي تصيب فردا أو أفرادا استهلكوا منتوجا أوليا أو منتوجا غذائيا معينا لذلك ينص المشرع على وجوبية أن تكون المؤسسات و المقاولات في القطاع الغذائي أو في قطاع تغذية الحيوانات مرخصة أو معتمدة على المستوى الصحي وقد اشارت المادة الثانية من قانون رقم 25.08 بأحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الى تسليم الاذون والاعتمادات الصحية حسب الحالة للمؤسسات التي تنتج فيها المنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات أو تضع أو تعالج أو تناول أو تنقل أو تودع أو يحتفظ بها .

ولتجنب كل الاخطار المحدقة أو المحتملة أو الفورية الممكن أن تترتب عن استهلاك منتوج أولي أو غذائي أو مادة معدة لتغذية الحيوانات في غياب الدلائل العلمية التي تتيح ضمان مستوى مقبولا من سلامة المنتوج , تعهد السلطات المختصة من اتخاذ كل التدابير المناسبة لفرض كامل القيود سواء على استيرادها أو عرضها في السوق الوطنية و كذا سحبها منه و القيام باتخاذ التدابير الممكنة بمنعها من التصدير وفقا لمفهوم الاحتياط الواجب في مثل هذه الحالات وعملا بمبدأ التشكيك الذي يوجب أخذ الحيطة و الحذر باعتبار أن المنتوج أو المادة يشكل أو أنه يحتمل أن يشكل خطرا على الحياة الفردية و الجماعية للمستهلكين أو للحيوانات.

أن مستغلي المؤسسات و المقاولات سواء في القطاع الغذائي أو في قطاع تغذية الحيوانات و قصد ضمان أن المنتوج أو المادة تستجيب للمعايير و الشروط المتعلقة بالسلامة الصحية يجب عليهم وضع برنامج للمراقبة الذاتية في مؤسساتهم أو مقاولاتهم يطبقونه و يحافظون عليه وفق الشروط و الاجراءات القانونية المحددة في وضع دلائل للاستعلامات الصحية الجيدة و التي يجب أن تكون موافق عليهما من طرف السلطات المختصة مع أعداد وثائق تضمينية تحفظ لمدة لا تقل عن 5 سنوات.

لقد اتخذت السلطات المختصة الأمر وفقا للتشريع الراهن , الامر بضرورة أن يتم تتبع مسار المنتوجات الغذائية أو الاولية أو المواد المعدة لتغذية الحيوانات أو مسار حيوان منتجا للمواد الاولية أو المنتجات الغذائية أو مسار أي مادة سواء أكانت مادة موجهة لكي تدمج أو قابلة للإدماج في منتوج أولي أو غذائي أو أي مادة معدة لتغذية الحيوانات وذلك عبر ما يسمى بالسلسلة الغذائية أي جمع مراحل أنتاج المنتجات الغذائية و مناولتها و معالجتها و تحويلها و تلفيفها وتوضيبها و نقلها و خزنها و توزيعها سواء بقصد عرضها للبيع أو تسليمها الى المستهلك الاخير , لذلك يجب على المستغلين المعرفة الدقيقة و الكاملة لكل من زودهم أو باعهم المنتوج و المادة المذكورة . كما أن اصحاب الاستغلاليات الذين يتعاطون تربية الحيوانات الموجهة خصيصا للاستهلاك البشري يجب عليهم أن يشعروا السلطات المختصة من أجل تسجيل استغلاليتهم كما أنه يتعين ترقم أو القيام بترقيم حيواناتهم المولودة في ضيعاتهم أو الحيوانات التي اكتسبوها من دون أن تكون مرقمة من طرف المالك الاصلي و لهذا الغرض يجب عليهم أن يتوفروا على سجل تضميني تدويني لكل ما يتعلق بالمعلومات التي تساعد على معرفة صحة و سلامة القطيع و ذلك بقصد تقييم شامل مسبق لأنظمة المخاطر و لمفهوم التتبع و الاحتياط و كذا لوضع استراتيجيات تروم الى ضمان سلامة المنتوج المعروض للبيع و الموجه أساسا للاستهلاك و تقليص الامراض المنقولة و توفير مناخ قانوني شفاف للمتابعة طبقا لتوصيات و معايير منظمة التجارة العالمية و البرنامج المختلط بين منظمة التغذية و الزراعة و منظمة الصحة العالمية و المنظمة العالمية للصحة الحيوانية و كذا المنظمات الموازية , اضافة الى اتفاق الشراكة بين المغرب و الاتحاد الاوروبي و الوضع المتقدم الذي حظيت به بلادنا في هذا الصدد .

أن اعلام المستهلك اعلاما صحيحا بالشكل الذي يسمح له أن يطلع على خصائص المنتوج و العناصر المكونة له و أشكال البيانات و الكتابات التي يجب أن تبين بجلاء واضح الدعائم الاساسية للمنتوج , اقتضى أن يتوفر كل منتوج غذائي أو مادة معدة لتغذية الحيوانات سواء أكانت معروضة في السوق أو مستوردة أو مصدرة على عنونة واضحة لا لبس فيها و لا تثير أي غموض لدى مستعمليها و أن تكون مطابقة للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل .

تلكم خلاصة لهذا القانون الذي يشكل في مضمونه خلاصة لحماية صحة المستهلك و الحفاظ على صحة الحيوانات و النباتات و ضمانا للسلامة الصحية للمواد الغذائية على امتداد السلسلة الغذائية بدءا من مرحلة الانتاج و الى غاية المستهلك النهائي .

 

© 2014 Powered By imad-mojahid

FrenchMorocco
الصعود لأعلى