حق المستهلك في الإعلام
الندوة الجهوية المنظمة بسلا
يوم الثلاثاء 13 مارس 2012 بمناسبة
الاحتفال بالأيام الوطنية للمستهلك
التدخــل الثالث :الأستاذ نبيل مدني
حق المستهلك في الإعلام
السياق:
شهد المغرب منذ سنوات موجة من الوعي بالمطالبة بمزيد من الحريات المرتبطة بحقوق الإنسان وقد تركزت الجهود في أواخر القرن الماضي على الجيلين الأول والثاني منها، وفي الوقت الراهن تتعالى الأصوات لتحقيق مكتسبات جديدة فيما يتعلق بالجيل الثالث لحقوق الإنسان (الحقوق البيئية، الثقافية والتنموية)، ومن جملة هذه الحقوق، حق المستهلك في الحماية.
إن الحقوق الأساسية للمستهلك تمتد جذورها إلى ميثاق حماية المستهلك الذي تم تبنيه من طرف الأمم المتحدة سنة 1985. وفي المغرب، ظهرت أولى جمعيات حماية المستهلك في بداية التسعينات.
وفي هذا السياق، كان من الضروري تبني إطار قانوني يوجد تدابير فعالة لحماية المستهلك و يقنن عمل الجمعيات المشتغلة في هذا المجال. ويعتبر القانون 31.08 حول حماية المستهلك لبنة أخرى تضاف إلى هذا الصرح ومكملة للجهود التي سبقته (خصوصا النصوص المتعلقة بزجر الغش، الحسبة، حرية الأسعار والمنافسة…) وثمرة نقاشات ومشاورات طويلة مع مختلف المتدخلين والمعنيين به (القطاعات الوزارية المعنية، جمعيات حماية المستهلك، الغرف المهنية، جامعيين…).
ويهدف هذا الإطار الجديد إلى تنظيم العلاقة بين المستهلك والموردين، في ما يتعلق بمختلف المنتجات، والخدمات، والسلع الاستهلاكية، والدفاع عن مصالح المستهلكين، عبر الجمعيات المتخصصة. كما يتضمن هذا القانون مقتضيات تتعلق بالممارسات التجارية، من قبيل منع الإعلانات الكاذبة، وضمان إعلام أفضل للمستهلك، وتنظيم عملية التخفيضات، وتنظيم مباريات إعلانية ويرتب سلسلة من الالتزامات على الموردين، من بينها ضمان العيوب المحتملة، وضمان سلامة عقود الاقتراض، والإشارة إلى الشروط المتعلقة بالتأمين، بالإضافة إلى مقتضيات أخرى متعلقة بجمعيات حماية المستهلك.
الحق في الإعلام :
ما قبل صدور القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك :
من بين القوانين التي ضمت تدابير لحماية المستهلك القانون 99.06 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة حيث ألزم المشرع من خلاله كل من يبيع منتوجا أو يقدم خدمة أن يعلم المستهلك عن طريق وضع علامة أو ملصق أو إعلان أو بأي طريقة مناسبة أخرى بالأسعار وكذا الشروط الخاصة بالبيع أو بإنجاز الخدمة. وتهدف هذا الإجراءات توعية المستهلك عن طريق إلزام المورد بالإعلام الذي يعتبر أداة في تحقيق الشفافية والوضوح في العلاقات التعاقدية.
وتضمنت مقتضيات المادة 47 من القانون السالف الذكر إلزام المورد بإعلام المستهلك حول سعر منتوجه أو سعر الخدمة التي سيؤديها. وحيث أنه بالرغم من تنصيص هذا القانون على مبدأ تحرير الأسعار من خلال المنافسة فإنه ألزم الموردين بضرورة إعلام المستهلك بالأسعار. ويعتبر هذا الإلزام من الإجراءات الكفيلة بحماية المستهلك من خلال تمكينه من مراقبة الأسعار،
من بين الأمور التي نص عليه المشرع في هذا المجال هو إلزامه للمورد من خلال مقتضيات المادة 47 بإعلام المستهلك ليس فقط بالأسعار وإنما أيضا الشروط الخاصة وكل مخالفة لذلك تعاقب بأداء غرامات مالية (ما بين 1200 و5000 درهم) وذلك تنفيذا لمقتضيات المادة 71 من نفس القانون.
في إطار القانون 31.08 :
وقد ألزم المشرع بمقتضى المادة 3 كل مورد أن يمكن المستهلك من معرفة المميزات الأساسية للمنتوج أو السلعة أو الخدمة وكذا مصدر الإنتاج وتاريخ الصلاحية ومدة الضمان ودرجة ومدى المسؤولية التعاقدية. والجدير بالتنبيه إن الالتزام بالتبصير من الحقوق الجوهرية للمستهلك في ظل التشريعات الحديثة، ذلك أنه كلما كان هناك إعلام وتبصير قبل التعاقد إلا وكان المستهلك على بينة مما سيقبل عليه من التزام.
وهنا وجب التمييز بين أمرين مختلفين، الالتزام بالتبصير أو الإعلام، من جهة، وتقديم الاستشارة أو النصيحة من جهة أخري ؛ ذلك أن الأول هو التزام قانوني مفروض على المهني بواسطته أن يشعر غير المهني بجوهر محل العقد ومكوناته ومداه، حيث يجد أساسه في انعدام التوازن في المعرفة بسبب التخصص التقني أو الكفاءة المهنية الموجودة لدى المهني أو المورد وهو التزام سابق على إبرام العقد، وذلك على عكس النصيحة أو الاستشارة فهي متعلقة بتنفيذ عقد بعوض ،وهذا حال الاستشارة القانونية أو الفعلية.
بإشراف من ا الأستاذ نبيل مدني
“جمعية السلام لحماية البيئة والمستهلك – سلا”