بشرى الحكومة تسمح لجمعيات المستهلك بمقاضاة الشركات
أصبح بإمكان جمعيات حماية المستهلك بالمغرب استخدام حق التقاضي أمام المحاكم نيابة عن المستهلكين كما هو معمول به في العديد من الدول حول العالم، بعد أن صدر قرار مشترك بين وزير العدل محمد أوجار ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، يخول جمعيات حماية المستهلك، غير المعترف لها بصفة المنفعة العامة، بالتقاضي.
وينص القرار المشترك الذي نشر بالجريدة الرسمية، على “أنه يتعين على كل جمعية لحماية المستهلك غير معترف لها بصفة المنفعة العامة، ترغب في الحصول على الإذن الخاص بالتقاضي ويكون غرضها حصريا هو حماية المستهلك، أن تودع طلبها لدى مكتب الضبط المركزي لوزارة العدل، مرفقا بمجموعة من الوثائق تتعلق بالجمعية المعنية مقابل وصل بالإيداع”.
ويُمنح الإذن الخاص بالتقاضي بقرار للوزير المكلف بالعدل داخل أجل 60 يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، وذلك لمدة 3 سنوات، مع مراعاة مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القرار.
ويبلغ قرار منح الإذن الخاص بالتقاضي للجمعية المعنية داخل أجل 15 يوما من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وفي حالة رفض منح الإذن الخاص بالتقاضي أو رفض تجديده يبلغ هذا القرار معللا للجمعية المعنية داخل أجل 15 يوما من تاريخ صدوره.
وتنص المادة الثانية من القرار، على أنه يجب على الجمعية المعنية إرفاق طلبها بنسخة من وصل إيداع ملف تأسيس الجمعية، وعند الاقتضاء نسخة من آخر وصل يتعلق بتجديد أجهزتها، طبقا لقانونها الأساسي، ونسخة محينة من القانون الأساسي المودع لدى السلطات الإدارية المختصة، وعند الاقتضاء نسخة محينة من النظام الداخلي للجمعية.
كما يتعين على الجمعية إرفاق طلبها بنسخة من محضر الجمع العام الذي انتخب الجهاز المسير للجمعية، ولائحة أعضاء الجهاز المسير للجمعية، مع الإشارة إلى جنسياتهم ومهنهم وعناوين فروع الجمعية في حالة وجودها، مع لائحة المنخرطين بالجمعية ووضعية أدائهم لواجبات الانخراط بها، فضلا عن نسخة من التقريرين الأدبي والمالي للسنتين الأخيرتين من اشتغال الجمعية، ونسخة من محضر مداولات الجهاز المسير للجمعية، الذي يتضمن تفويضا بتقديم طلب الحصول على الإذن الخاص بالتقاضي، ونسخة من العقد المبرم بين الجمعية ومحام أو شركة مدنية مهنية للمحاماة، من أجل تمثيلها أمام المحاكم.
وبحسب القرار ذاته، يتعين على الجمعية المعنية، استكمال الوثائق والمعلومات، في حالة طلب ذلك من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، داخل أجل تحدده هذه الأخيرة، دون أن تحتسب هذه المدة في الآجال المنصوص عليها في المادة الخامسة من القرار.